الفصل 70
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرتان 2 و 3 بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعد فرارا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه."يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالسجن مدة خمسة عشر عاما وإذا كان ضابطا فمدة عشرين عاما.يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالسجن مدة عشرة أعوام". وإذا كان ضابطا فإنه يستوجب المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 68.يعاقب سائر الفارين بمؤامرة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد أما إذا كان الفرار إلى الخارج فتضاعف .يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري زمن الحرب :أ ـ من ثبت ارتكابه لجريمة الفرار بمؤامرة أمام العدو،ب ـ رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.وإذا كان المجرم ضابطا فعلاوة عن المنصوص عليها بهذا الفصل فإنه يحكم عليه بعقوبة العزل وإن لم تشتمل المحكوم بها على التجريد العسكري.ويعتبر "أمام العدو" العسكري الذي اشتبك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون