الفصل 72
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز حساب مدة سقوط أو سقوط حق التتبع بمرور الزمن إلا من تاريخ بلوغ الفار السن القانونـي المحدد لرتبته بموجب أنظمة الجيـش.لا تسقط ولا الحق العام في الأحوال الثلاثة الأولى المشـار إليـها بالفصل 71.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون