الفصل 20
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
الحد العمري المقرر لكل صنف من أصناف العسكريين المنصوص عليهم بالفصل الثالث من هذا القانون يقع ظبطه بالقوانين الأساسية الخاصة بجيوش البر، والبحر، والجو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون