الفصل 90
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تبين أن أعمال العنف أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم رتبة المعتدى عليه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في شأن أعمال العنف والتحقير الحاصلة بين الأفراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون