الفصل 17
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
الإعفاء بسبب سقوط بدنـي لا يقبل العلاج أو طالت مدته يقرره كاتب الدولة للدفاع الوطنـي باقتراح من الإعفاء لفائدة الضباط وضباط الصف القارين الذين قضوا ثلاثة أعوام فـي عدم المباشرة بصفة وجوبية لسقوط بدنـي وقتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون