الفصل 92
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عسكري يتمرد على القوة المسلحة وعلى رجال السلطة يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر إذا حصل التمرد بدون سلاح وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا وإذا حصل التمرد من عسكريين مسلحين يبلغ عددهم الأربعة على الأقل كان العقاب من سنتين إلى خمسة أعوام سجنا.ويحكم دائما بالحد الأقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى العسكري الأعلى رتبة.يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، العسكري الذي يقضي رخصة أو إجازة ووجد وهو مرتد لباسه العسكري في حشد من شأنه أن يعكر الأمن العام وبقي في هذا الحشد خلافا لأوامر رجال السلطة أو القوة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون