الفصل 113
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.- يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري جعل نفسه عمدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا للتفصي من الواجبات العسكرية القانونية. والمحاولة موجبة للعقاب.ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري إذا ارتكب الجريمة وهو أمام العدو.وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكبها وهو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار أو أمام متمردين.ويعاقب المشاركون العسكريون بعقوبة الفاعل الأصلي.وتضاعف إذا كان المشاركون أطباء أو صيادلة عسكريين أو مدنيين أو ضباطا مكلفين بالشؤون الصحية.ويحكم على كل من الفاعلين العسكريين أو غير المشبهين بالعسكريين زيادة على ذلك بخطية تتراوح بين مائتين وخمسين دينارا وألفين وخمسمائة دينار.ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون