الفصل 31
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- يكون للطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن المحاكم العسكرية نفس الأثر المترتّب عن في الأحكام الصّادرة عن محاكم الحقّ العامّ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون