الفصل 131
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين الشخص المرخص له بتأسيس حزب أو مؤسسة أو جمعية ذات هدف سياسي والأشخاص المسؤولون على إدارتها فيما إذا قبلوا بين الأعضاء عسكريا وتسحب نهائيا رخصة الحزب أو المؤسسة أو التـي تقبل عسكريا وتغلق مكاتبها وأماكن اجتماعاتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون