Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).- يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذه المجلة :أ ـ الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية،ب ـ تلامذة الأكادميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية،ج ـ الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها،د ـ الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها ،هـ ـ الضباط المتقاعدون أو المعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة،و ـ أسرى الحرب،ز ـ المدنيون بصفتهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم أو مشاركين فيها،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟