الفصل 129
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام كل من شكل من العسكريين حزبا أو جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي أو عاون على تشكيل ذلك.وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون