Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعد فارا خارج البلاد زمن السلم كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية بدون إذن تاركا القطعة التـي ينتسب لها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي وهذه المدة تصبح يوما واحدا زمن الحرب."يعاقب العسكري أو المشبه به الفار خارج البلاد بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، ويعاقب بستة أعوام إذا كان ضابطا، ويحكم عليه فوق ذلك بالعزل إذا منح ظروف التخفيف". (نقحت بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في الظروف التالية:أ ـ إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التـي يرتديها عادة،ب ـ إذا فر أثناء قيامه بالخدمات أو أمام متمردين،ج ـ إذا سبق أن فر من قبل،د ـ إذا فر زمن الحرب أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار،هـ ـ إذا كان الفار ضابطا يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وإذا أسعف بظروف التخفيف وعوقب بالسجن يحكم عليه فوق ذلك بالعزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟