Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالخطية من ألف إلى خمسمائة ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

أو اختلاسها وتبطل جميع العقود والأعمال الجارية خلافا لأحكام هذه المادة وذلك مع حفظ حقوق الغير إذا كان على حسن نيـة.وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من المؤتمن العدلي، تضاعف ويحكم عليه برد ما كان أخفاه أو اختلسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟