الفصل 73
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالخطية من ألف إلى خمسمائة ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال أو اختلاسها وتبطل جميع العقود والأعمال الجارية خلافا لأحكام هذه المادة وذلك مع حفظ حقوق الغير إذا كان على حسن نيـة.وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من المؤتمن العدلي، تضاعف العقوبةالعقوبة ويحكم عليه برد ما كان أخفاه أو اختلسه.
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون