متوفر باللغة
FR
AR
يمتدّ مرجع النظر الترابي للمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف زمن الحرب إلى الأماكن التي توجد فيها القوات التونسية خارج البلاد في اتجاه حدود المناطق المذكورة بالفصل المتقدم.وإذا كان وجود القوات التونسية في تلك الأماكن بموجب تحالف بين الحكومة التونسية والحكومة الحليفة، فيخضع مرجع النظر إلى ما تقتضيه نصوص الحلف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون