الفصل 19
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
التقاعد هو الوضعية النهائية للضابط أو ضابط الصف القار عند إرجاعه إلى الحياة ومنحه جراية تقاعد بالأقدمية أو جراية تقاعد نسبي.ويتمتع العسكري المحال على التقاعد بجراية تقاعد حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ فـي 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد والعسكرية (*).الضباط وضباط الصف القارون المحالون على التقاعد تطبيقا لقانون قد يتخذ لتخفيف الإطارات يستحقون جراية تقاعد حسب الشروط التـي يضبطها ذلك القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون