الفصل 81
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من حرض بـأي وسيلـة كانـت جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم ثلاثة على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة والآمر أو على مقاومته أو على الاعتداء عليه إذا لم يفض التحريض إلـى نتيجـة. ويعاقب المحرض بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام إذا نتجت عن هذا التحريض أمور ضارة بالخدمات العسكرية.ويعاقب المحرض على العصيان أثناء الحرب أو حالة الحصار بالإعدام، وتنزل إلى نصفها وتعوض عقوبة الإعدام بالسجن مدة خمسة عشر عاما إذا كان المحرض مدنيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون