الفصل 79
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
أ ـ كل من امتنع من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع من إطاعة الأوامر قولا أو فعلا وأصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالسجن مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين،ب ـ إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر "إلى السلاح" أو كان الفاعل مسلحا تكون السجن مدة ستة أشهر إلى سنتين،ج ـ "تكون بالسجن مدة ستة أعوام إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.وتكون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام إذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) أو كان الفاعل مسلحا.ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف"،د ـ وتكون بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام إذا وقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين وبالإعدام إذا نتج عن التمنع ضرر جسيم.ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف ولم يكن الحكم الصادر عليه شاملا لعقوبة التجريد"، (نقحت الفقرتان (ج) و (د) بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)هـ ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري أبـى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو على المتمردين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون