الفصل 98
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعد جرما :1) استعمال السلاح لإرجاع الهاربين أثناء مجابهة العدو أو لإيقاف أعمال العصيان أو السلب أو التخريب.2) استعمال السلاح من قبل الحارس أو الخفير عند عدم الامتثال لأوامرهما بعد التنبيه الثالث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون