الفصل 34
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
تتبع العسكرية في أعمالها الإجراءات العامة التـي ورد بها الفصلان 170 و171 من قانونقانون المرافعات الجنائية التونسية.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون