الفصل 119
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار بقصد معونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة :أ ـ كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر،ب ـ تحريف الأخبار والأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو،ج ـ دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيح،د ـ التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات التونسية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجنود المشتتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون