الفصل 58
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقصد بتعبير "المأمور" في هذا القانون الشخص المكلف بالقيام بالخدمات المذكورة بالمادة السابقة.الآمر هو من له حق إصدار الأوامر في حدود السلطة التـي تخولها له رتبته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون