Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرة الأولى بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل عسكري تعمد الاعتداء بالعنف وهو مسلح على حارس بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة إليه". وإذا وقع استعمال العنف من طرف عسكري غير مسلح وإنما كان مصحوبا بشخص أو بعدة أشخاص يكون العقاب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.وإذا وقع الاعتداء بالعنف من طرف عسكري منفرد غير مسلح يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.يحكم بأقصى العقاب المحدد في كل من الحالات الثلاث المبينة أعلاه إذا حصل العنف زمن الحرب أو في حالات الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار أو إذا كان داخل حصن أو ترسخانة أو مستودع الأسلحة أو الذخيرة أو على جوانب هذه الأماكن.وإذا كان المجرم مدنيا تنزل إلى نصفها وعلاوة على العقوبات المبينة أعلاه يحكم بعقوبة العزل على الضابط قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

في صورة ما إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حتميا عن العقاب المحكوم به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟