الفصل 64
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
العــزل - عقوبة فرعية توجب فقدان الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بهما.يفقد العسكري المعزول حقوقه في كل معاش تقاعدي وفي كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويفقد الحق أيضا في استرجاع المحسومات التـي أداها أثناء خدماته السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون