Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة أو لأفراد الجيش عامة أو التعليمات التـي أوكل إليه شخصيا أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.وترفع إلى خمس سنوات سجنا إذا حصلت الجريمة أمام متمردين أو في داخل قلعة أو ترسخانة أو أمام مستودع للذخيرة أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟