الفصل 112
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة أو لأفراد الجيش عامة أو التعليمات التـي أوكل إليه شخصيا أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.وترفع إلى خمس سنوات سجنا إذا حصلت الجريمة أمام متمردين أو في داخل قلعة أو ترسخانة أو أمام مستودع للذخيرة أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون