الفصل 103
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن بقية العمر العسكريون الذين يرتكبون ـ وهم عصابة ـ نهب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز أو باستعمال العنف على الأشخاص.يعاقبون بالسجن مدة عشرة أعوام في الحالات الأخرى ويحكم عليهم زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كانوا ضباطا ومنحوا ظروف التخفيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون