الفصل 37
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتكون جيش الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون