الفصل 128
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات :أ ـ كل من انتسب من العسكريين إلى أية جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي،ب ـ كل من اشترك من العسكريين في أي اجتماع أو مظاهرة ذات هدف سياسي،ج ـ كل عسكري ينشر مقالات سياسية أو يلقى الخطب السياسية.وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون