Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات :أ ـ كل من انتسب من العسكريين إلى أية جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي،ب ـ كل من اشترك من العسكريين في أي اجتماع أو مظاهرة ذات هدف سياسي،ج ـ كل عسكري ينشر مقالات سياسية أو يلقى الخطب السياسية.وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟