الفصل 127
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال أو الصليب الأحمر أو علَمه أو رمزه أو الإشارات والأعلام والرموز المشبهة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون