الفصل 50
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز في أي وقت إلغاء الصادر وفقا للمادة السابقة بأمر يتخذ في مجلس الوزراء.إن الرجوع في الأمر القاضي بتوقيف التنفيذ يوجب الباقية على أن تطرح منها المدة التـي قضاها المحكوم عليهالمحكوم عليه في الخدمة العسكرية.
متهم صدر ضده حكم قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون