الفصل 61
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يراد بكلمة "الجيش" في هذا القانون القوات البرية والجوية والبحرية ويراد بتعبير "القطعة " أو "الوحدة" كل جمع من العساكر يكون تحت إمرة ضابط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون