الفصل 14
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- يعيّن لدى العسكرية الدائمة ومساعد أول ومساعدون له وقاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق، كما يعيّن قضاة منفردون وقضاة جالسون (*).ويعيّن لدى الاستئناف العسكرية عام ومساعد أول ومساعدون له ومستشارون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون