الفصل 38
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
تجري المحاكمة لدى المحاكم العسكرية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرافعات الجنائية التونسي مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون