Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام العسكري الذي يتعمد الاعتداء بالعنف أو التهديد به على آمره أو من كان أعلى منه رتبة في أثناء الخدمة أو بمناسبتها ويحكم بنفس العقاب إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة.ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا، في الصورة التـي لا يكون فيها التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقاب المسلط عليه.ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام إذا ارتكب الاعتداء بالعنف من عسكري تحت السلاح.ويعاقب العسكري بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين إذا ارتكبت أعمال العنف على من كان أعلى منه رتبة في غير الخدمة أو بمناسبة الخدمة.ويعاقب الفاعل بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام إذا كان ضابطا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟