الفصل 48
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
تنفذ العقوبات السالبة للحرية التـي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية أو السجون عند الاقتضاء.أما إذا جرد من صفته العسكرية أو كان مدنيا فتنفذ في حقه في السجون المدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون