الفصل 126
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما أو شارة من الأوسمة والشارات الأجنبية بدون أن يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون