Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
فقدان الرتبة ـ عقوبة فرعية لبعض عقوبات عينها القانون بوجه الحصر، ولفقدان الرتبة مفاعيل العزل إلا أنه لا يحرم من الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة.والحكم على كل ذي رتبة عسكرية من أجل أو من الجنح الآتـي بيانها يوجب فقدان الرتبة :تدليس أوراق إدارية (الفصل 193) ـ السرقة المجردة (الفصل 264) ـ اغتصاب توقيع أو إمضاء (الفصل 283) ـ التحيل (الفصل 291) ـ والخيانة (الفصل 297) من القانون الجنائي التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟