الفصل 13
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- تضبط بقانون الوظائف التي يمارسها القضاة العسكريون وشروط إسناد الخطط الوظيفية إليهم.ويتضمّن ذلك القانون جدولا تنظيريا بين الرتب العسكرية والخطط المسندة للقضاة العسكريين من جهة وبين الرتب والخطط القضائية في السلك العدلي من جهة أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون