الفصل 89
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عسكري حقــر مــن كــان أعلــى منــه رتبــة بالكــلام أو بالكتــابة أو بالحركات أو بالتهديد وذلك في أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين.وإذا كان المجرم ضابطا فإنه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبعقوبة العزل أو بإحدى العقوبتين.وإذا كان التحقير غير حاصل في أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة كانت العقوبـة السجن من شهرين إلى سنة وإذا كان الفاعل ضابطا تضاعف هذه العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون