الفصل 114
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عسكري طلب منه تطبيقا للإجراءات الاشتراك في تأليف عسكرية وامتنع عن ذلك بدون عذر شرعي يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر. وإذا كان الممتنع ضابطا فيقضى عليه فوق ذلك بالعزل أو بفقدان الرتبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون