Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل عسكري طلب منه تطبيقا للإجراءات الاشتراك في تأليف عسكرية وامتنع عن ذلك بدون عذر شرعي يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر. وإذا كان الممتنع ضابطا فيقضى عليه فوق ذلك بالعزل أو بفقدان الرتبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟