الفصل 94
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة حقّـر عسكريا أدنى منه رتبة تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالقول أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة يعاقب الفاعل من عشرة أيام إلى شهرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون