الفصل 104
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري مياه أو خطوط حديديـة أو خطـوط ومـراكـز البـرق والهـاتف ومـراكـز الطيـران أو سفـن وبـواخـر ومـراكب أو شيء غير منقول من الأشياء التابعة للجيش والتـي تستعمل في الدفاع الوطنـي ويحكم زيادة على ذلك بعقوبة العزل على الضابط إذا أسعف بظروف التخفيف وحكم عليه بغير عقوبة الإعدام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون