Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري مياه أو خطوط حديديـة أو خطـوط ومـراكـز البـرق والهـاتف ومـراكـز الطيـران أو سفـن وبـواخـر ومـراكب أو شيء غير منقول من الأشياء التابعة للجيش والتـي تستعمل في الدفاع الوطنـي ويحكم زيادة على ذلك بعقوبة العزل على الضابط إذا أسعف بظروف التخفيف وحكم عليه بغير عقوبة الإعدام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟