الفصل 16
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية تحت سلطة الدولة العام مدير القضاء العسكري :1 - الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية ومساعدوه ووكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة ومساعدوه،2 - قضاة التحقيق في الأحوال المبيّنة بمجلة الإجراءات الجزائية،3 - ضبّاط العدالة العسكريّة وضبّاط الشرطة العسكريّة وضبّاط صفها،4 - آمرو الألوية والقواعد والأفواج والوحدات ومديرو الإدارات ووكلاء الحاميات العسكريّة، كلّ في دائرة اختصاصه بالنّسبة إلى مرؤوسيه والجرائم العسكريّة المرتكبة في حدود منطقته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون