الفصل 10
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011).- تشتمل العسكريّة الدائمة على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقلّ جنائية. ويمكن لهذه الدائرة الجنائيّة أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.تعتبر هذه الدوائر في مستوى الدوائر الموجودة بالمحاكم الابتدائية بالنسبة للقضاء العدلي. وتتألف كلّ دائرة جناحية من رئيس من القضاء العدلي وقاضيين عسكريين كما تتألف الدائرة الجنائية من رئيس وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين.ويباشر وظائف الإدعاء العام الجمهوريّة لدى العسكريّة الدائمة أو أحد مساعديه.ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف من هيئة ضباط صف القضاء العسكري.ويكون رئيس المحكمة ورؤساء الدوائر زمن السلم قضاة من السلك العدلي من الرتبة القضائية المستوجبة لشغل مثل تلك الخطط في القضاء العدلي. يشغل خطة رئيس العسكريّة الدائمة بتونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس، ويشغل خطة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس لمحكمة ابتدائية بغير تونس.ويتولى رئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة رئاسة الدائرة الجنائية وتنسيق العمل بين الدوائر الأخرى، وينوبه عند الاقتضاء من رؤساء الدوائر الأقدم في الرتبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون