الفصل 123
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 123 يمكن إعفاء صاحب الرخصة من وجوب ترميم الموقع إذا أنهى أنشطة الاستغلال بسبب التنازل عن امتياز الاستغلال أو بسبب إلغائه لإنتهاء المدة وكانت مدة الاستغلال المربحة اقتصاديا والمتبقية لاستغلال الامتياز لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للاستغلال في البحر وعن ثلاث سنوات بالنسبة للاستغلال في البر وبشرط أن تسمح مواصلة استغلال الحقل طوال المدة المتبقية بتغطية كافة الأعباء بما في ذلك مصاريف ترميم الموقع وضمان أرباح معقولة. 2. 123 يخول للسلطة المانحة إذا اعتبرت أن هذه الشروط غير متوفرة أن تطالب صاحب الرخصة وحسب اختياره إما بالمساهمة في ترميم الموقع أو بمواصلة استغلال الحقل وذلك بصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة في هذه المجلة. 3. 123 يخول للسلطة المانحة في صورة إلغاء امتياز الاستغلال طبقا لأحكام الفصل 57 من هذه المجلة وإذا ما اعتبرت أن الظروف الاقتصادية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه الفصل غير متوفرة أن تطالب صاحب الرخصة بالمساهمة في مصاريف ترميم الموقع. وفي صورة اختلاف على مبلغ المساهمة المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وبهذه الفقرة، يمكن تحديد هذا المبلغ من قبل خبير مستقل مصادق عليه من طرف السلطة المانحة وصاحب الرخصة. 4. 123 وفي جميع الأحوال، يمكن للسلطة المانحة وفي كل وقت، أن تطلب من صاحب الرخصة توفير ضمان لصالحها يغطي تنفيذ عمليات التخلي وترميم موقع الاستغلال، ويبقى هذا الضمان صالحا طالما ترى السلطة المانحة أن الواجبات المتعلقة بتنفيذ عمليات التخلي وترميم موقع الاستغلال لم يقع احترامها كليا. مع العلم أن توفير هذا الضمان عند الاقتضاء لا يعفي صاحب الرخصة من الواجبات المتعلقة بالتخلي وبترميم موقع الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون