الفصل 64
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 64 يتحتم على صاحب الرخصة موافاة السلطة المانحة طبقا لنموذج معتمد من قبلها بتقرير ربع سنوي وآخر سنوي يتعلقان بالأنشطة والمصاريف المنجرة في إطار البرامج والميزانيات السنوية التي تم إبلاغها إليها . 2. 64 يتعين على صاحب الرخصة أن يبلغ عقود الخدمات والأشغال والتجهيزات التي يتجاوز مبلغها المقدار المحدد بالاتفاقية الخاصة. ويجوز للسلطة المانحة أن تطلب من صاحب الرخصة كل المبررات لتلك المصاريف بما في ذلك تلك التي تقوم بها الشركة الأم أو الشركات التابعة من نفس مجموعة هذه الأخيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون