Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على المؤسسات المقيمة صاحبة رخص أو المقاولين جلب محاصيل عمليات تصدير المحروقات طبقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية. ويجوز للمؤسسات والمقاولين المذكورين تحويل بكل حرية حصص الأسهم الراجعة لشركاء هم غير المقيمين. كما يجوز لهم أيضا بكل حرية القيام بكل التحويلات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال طبقا لأحكام نظام الصرف الملحق للاتفاقية الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟