الفصل 129
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المؤسسات المقيمة صاحبة رخص أو المقاولين جلب محاصيل عمليات تصدير المحروقات طبقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية. ويجوز للمؤسسات والمقاولين المذكورين تحويل بكل حرية حصص الأسهم الراجعة لشركاء هم غير المقيمين. كما يجوز لهم أيضا بكل حرية القيام بكل التحويلات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال طبقا لأحكام نظام الصرف الملحق للاتفاقية الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون