الفصل 29
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح تجديد رخصة البحث بداية من يوم انقضائها بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات. يتخذ بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. غير أنه إذا لم تبت الإدارة في مطلب تجديد الرخصة قبل انقضاء مدة صلوحيتها، فإنه يقع التمديد فيها ضمنيا دون القيام بإجراءات أخرى وذلك إلى حين صدور قرار الوزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون