الفصل 125
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأعوان ذوي الأجنبية الذين لهم صفة غير مقيم قبل انتدابهم أو إلحاقهم بتونس والذين يتم تعيينهم لمباشرة أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال :
أ - اختيار نظام الحيطة الاجتماعية من غير النظام التونسي، وفي هذه الحالة لا يلزم الأجير والمؤجر بدفع المساهمات بعنوان الحيطة الاجتماعية بتونس. ب - الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان الأجور والمرتبات التي تدفع لهم. وفي المقابل يخضعون لمساهمة جبائية تقديرية بنسبة 20% من المبلغ الخام للمكافأة بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية. ويشترط الانتفاع بهذه الأحكام تقديم مسلمة من الوزير المكلف بالمحروقات. ت - الانتفاع بنظام الإعفاء المؤقت من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية خاصة. ويخضع التفويت في السيارة أو الأمتعة (1) الموردة لمقيم إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ التفويت تحتسب على أساس قيمة السيارة و/أو الأمتعة في ذلك التاريخ.
أ - اختيار نظام الحيطة الاجتماعية من غير النظام التونسي، وفي هذه الحالة لا يلزم الأجير والمؤجر بدفع المساهمات بعنوان الحيطة الاجتماعية بتونس. ب - الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان الأجور والمرتبات التي تدفع لهم. وفي المقابل يخضعون لمساهمة جبائية تقديرية بنسبة 20% من المبلغ الخام للمكافأة بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية. ويشترط الانتفاع بهذه الأحكام تقديم مسلمة من الوزير المكلف بالمحروقات. ت - الانتفاع بنظام الإعفاء المؤقت من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية خاصة. ويخضع التفويت في السيارة أو الأمتعة (1) الموردة لمقيم إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ التفويت تحتسب على أساس قيمة السيارة و/أو الأمتعة في ذلك التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون