الفصل 56
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يخول في كل وقت لصاحب امتياز استغلال أن :
أ) يخفض من مساحة هذا الامتياز على أن يعلم السلطة المانحة بالمحيطات الأولية التي يعتزم التخلي عنها. ب) يتنازل عن الامتياز، طبقا للشروط المحددة في هذه المجلة والتراتيب المتخذة لتطبيقها والاتفاقية الخاصة.
أ) يخفض من مساحة هذا الامتياز على أن يعلم السلطة المانحة بالمحيطات الأولية التي يعتزم التخلي عنها. ب) يتنازل عن الامتياز، طبقا للشروط المحددة في هذه المجلة والتراتيب المتخذة لتطبيقها والاتفاقية الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون