الفصل 98
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرتان ت وث بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002)
يبرم اقتسام الإنتاج على أساس المبادئ التالية وبالخصوص :
أ) منح رخصة البحث وكذلك امتيازات الاستغلال الناتجة عنها إلى المؤسسة الوطنية. ب) إبرام المؤسسة الوطنية بصفتها صاحبة الرخصة، اقتسام إنتاج مع مقاول يقيم الدليل على امتلاكه للموارد المالية والخبرة الفنية الضروريتين للقيام بأنشطة البحث والاستغلال ويمكن لهذا المقاول أن يكون إما شركة أو مجموعة شركات تضطلع إحداها بمسؤوليات مشغل. ت) تمويل المقاول كل أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال لحساب المؤسسة الوطنية وتحت مراقبتها مع تحمل مخاطر ذلك. ث) في صورة إنتاج محروقات تسلم المؤسسة الوطنية إلى المقاول كمية من هذا الإنتاج في حدود نسبة مائوية تحدد في اقتسام الإنتاج وذلك لتسديد النفقات التي أنجزها في نطاق هذا العقد بما في ذلك المصار المبذولة في إطار رخصة الاستكشاف عند الاقتضاء. ج) وتسلم المؤسسة الوطنية علاوة على ذلك للمقاول نسبة مائوية متفق عليها من باقي الإنتاج بعنوان مكافأة.
يبرم اقتسام الإنتاج على أساس المبادئ التالية وبالخصوص :
أ) منح رخصة البحث وكذلك امتيازات الاستغلال الناتجة عنها إلى المؤسسة الوطنية. ب) إبرام المؤسسة الوطنية بصفتها صاحبة الرخصة، اقتسام إنتاج مع مقاول يقيم الدليل على امتلاكه للموارد المالية والخبرة الفنية الضروريتين للقيام بأنشطة البحث والاستغلال ويمكن لهذا المقاول أن يكون إما شركة أو مجموعة شركات تضطلع إحداها بمسؤوليات مشغل. ت) تمويل المقاول كل أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال لحساب المؤسسة الوطنية وتحت مراقبتها مع تحمل مخاطر ذلك. ث) في صورة إنتاج محروقات تسلم المؤسسة الوطنية إلى المقاول كمية من هذا الإنتاج في حدود نسبة مائوية تحدد في اقتسام الإنتاج وذلك لتسديد النفقات التي أنجزها في نطاق هذا العقد بما في ذلك المصار المبذولة في إطار رخصة الاستكشاف عند الاقتضاء. ج) وتسلم المؤسسة الوطنية علاوة على ذلك للمقاول نسبة مائوية متفق عليها من باقي الإنتاج بعنوان مكافأة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون